يجب على المسجل له الذي يعتزم التنازل عن وثيقة التسجيل أن يقدم إلى للهيئة طلبا بذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل.
يجب أن يتضمن الطلب، ضمن أمور أخرى، الأدلة التالية:
- ما يثبت أنه قد تم استكمل إخراج المرفق من الخدمة حسب المتطلبات المنصوص عليها في لائحة الهيئة 21REG-، حسبما يلزم،
- ما يثبت أن المواد الخاضعة للرقابة التي منح وثيقة تسجيل من أجلها لم تعد في حيازة المسجل له
- ما يثبت استيفاء المسجل له لكافة الالتزامات المنصوص عليها في شروط وثيقة التسجيل