وصف الخدمة
إذا أراد المسجل له التنازل عن وثيقة التسجيل، ينبغي عليه التقدم بطلب تنازل عن وثيقة التسجيل والتأكد أن حالة المواد الخاضعة للرقابة ذات الاعتبار قد تم نقل حيازتها
الملفات المطلوبة
- قبل 30 يوم من التنازل، يجب تقديم ما يثبت أنه قد استكمل إخراج المرفق من الخدمة حسب المتطلبات المنصوص عليها في لائحة الهيئة رقم 21، حسبما يلزم
- ما يثبت أن المواد الخاضعة للرقابة التي مُنح وثيقة تسجيل من أجلها لم تعد في حيازة المسجل له
- ما يثبت استيفاء المسجل له لكافة الالتزامات المنصوص عليها في شروط وثيقة التسجيل
- هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
- نعم
- لا