وصف الخدمة
وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، يجب الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة التي يُستخدم فيها إشعاع مؤّين. ويجب أن تتقدم أي شركة أو جهة حكومية، بما في ذلك المؤسسات العاملة في المناطق الحرة، التي تمتلك أو تستخدم أو تصنع أو تتداول أو تخزِّن أو تصدِّر أو تستورد أو تنقل وتتخلص من المواد مشعة ومولِّدات الأشعة السينية أو المصادر الأخرى للإشعاع المؤّين، بطلب للحصول على ترخيص من الهيئة.