وصف الخدمة
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، ووفقاً لشرط الترخيص رقم 6 في شأن التصاريح الإضافية المطلوبة من الهيئة، "يـجب عـلى المرخّص لـه الحصول عـلـى تصـريـح مــن الهـيـئة قبل كل عملية تصديـر لمادة خاضعة للرقـابة مـصـرح بهـا عمـومـاً بمـوجـب الترخيص". ويمكن أن يقوم المرخص له أو الموّرد المحلي، الذي لديه أمر شراء من المستخدم النهائي، بتقديم نموذج استيراد/تصدير للهيئة للموافقة عليه.صلاحية التصريح 60 يوماً.
الملفات المطلوبة
- نسخة من بوليصة الشحن الجوي أو بوليصة الشحن وقائمة التعبئة
- شهادة مصدر مختوم لكل نويدة من النويدات المشعّة أو نسخة من تصريح الاستيراد الصادر
- فاتورة للمواد الخاضعة للرقابة
- شهادة وتفاصيل لكل قطعة من المعدات أو نسخة من تصريح الاستيراد الصادر
- المواصفات الفنية لمولِّدات الإشعاع (أجهزة الأشعة السينية) أو نسخة من تصريح الاستيراد الصادر
- نسخة من إذن الاستيراد من الهيئة المسؤولة عن الرقابة النووية في بلد المستلم (عندما يكون التصدير لجهة بخلاف المُصّنِع)
- شهادة سلامة للمواد المشعّة والمعدات المرتبطة بها
- إفصاح الناقل بشأن البضائع الخطرة
كيفية التقديم
- هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
- نعم
- لا